السيد محمد جواد العاملي
335
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
فإذا زادت الفريضة عن الفروض : فإن كان هناك مساو ولا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، كأبوين وزوج أو زوجة ، للامّ الثلث ، وللزوج النصف أو للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن كان هناك إخوة يحجبون فللامّ السدس ، والباقي بعد الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة ، للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد ، وكزوج أو زوجة وإخوة من الامّ وإخوة من الأبوين أو من الأب ، للزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الامّ الثلث والباقي لمن تتقرّب بالأب . وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره ، بل يردّ الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين .
--> ( 1 ) سيأتي في ص 815 . ( 2 ) سيأتي في ص 829 .